للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[قتل الذمي بالذمي]]

(وَالقَتْلُ بِمِثْلِهِ (١) أي: قتل الذمي [بالذمي] (٢) دليل على أن كفر الذمي غير مورث شبهة إباحة القتل إذ لو أورث شبهة لما جرى القصاص بين الذميين كما لا يجري بين الحربيين وكذا لا يجري بين المستأمنين على جواب الاستحسان علم بهذا أن شبهة إباحة القتل في قتل الذمي مسبقة (٣) (٤)

ولما انتفت (٥) شبهة الإباحة في قتله صار هو والمسلم سواء.

ولو قتل مسلمًا يجب القصاص فكذا لو قتل ذميّاً؛ لأنَّ شبهة الإباحة منتفية فيهما جميعًا.

والمراد بـ (مَا رُوِيَ (٦) وهو (قَوْلُهُ -عليه السلام-: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (٧) (٨) أي: بكافر حربي.

فإن قيل: كيف يُشْكِل الأمر في الحربي الذي لا أمان له وقتله فرض؟

قلنا: المسلم إذا دخل [دارهم] (٩) بأمان فقتل كافراً حربياً لا يقتل به وأنه حرام قتله كذا في الأسرار (١٠).

وذكر في المبسوط: وأمَّا قوله: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (١١) (١٢) فهو غير مجري على ظاهره بالاتفاق؛ لأنَّ القاتل إذا أسلم يقتل قصاصاً بالإجماع (١٣)، وفيه قتل مؤمن بكافر ثم المراد به: الحربي، يعني: من لا يحل قتله من أهل الحرب كالنساء والصبيان فإنه لا يقتل المؤمنون بهم بدليل قوله: «وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (١٤) (١٥) أي: ولا يقتل ذو العهد بالكافر وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي.


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٢) سقط في (ب).
(٣) وفي (ب) (منتفية)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣).
(٥) وفي (ب) (انتهت)، والصواب ما ذكر بالمتن.
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٨) رواه البخاري (١/ ٥٣)، في (كتاب العلم)، في (باب كتابة العلم)، برقم (١١١)، بلفظ «ولا يقتل مسلم بكافر». ورواه أبو داود (٤/ ١٨٠)، في (كتاب الديات)، في (باب أَيُقادُ المسلم بالكافر)، برقم (٤٥٣٠) بلفظه. ورواه النسائي (٤/ ٢٢٠)، في (كتاب القسامة)، في (باب سقوط القود من المسلم للكافر)، برقم (٦٩٤٧) بلفظه. وابن ماجه (٢/ ٨٨٨)، في (كتاب الديات)، في (باب لا يقتل مسلم بكافر)، برقم (٢٦٦٠) بلفظه.
(٩) سقط في (ب).
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٥).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(١٢) سبق تخريجه (ص ٢٣٧).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٣٧)، الكافي؛ لابن عبد البر (٥٨٨)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٣)، حاشية العدوي (٢/ ٤٠٢)، الحاوي الكبير (١٢/ ١١)، الوسيط (٦/ ٢٧٣)، روضة الطالبين (٩/ ١٥٠)، منهاج الطالبين (١٢٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٦٩)، المغني (٨/ ٢١٨)، الكافي (٤/ ٥، ٦)، الإنصاف (٩/ ٤٧٠).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(١٥) سبق تخريجه (ص ٢٣٧) في حديث «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».