للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد نص محمد على الاختلاف … إلى آخره) (١)

لتأكيد قوله: وشك يعقوب/ في حفظ رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- لا في مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-.

(مبني على انقطاع حق البائع بالبناء (٢)

فكل من يقول (بانقطاع حق البائع) (٣) بثبوت الشفعة (٤)، وكل من يقول ببقاء حق البائع في الاسترداد يقول بأنه (٥) لا شفعة للشفيع. وقوله:

(وثبوتُه) بالرفع عطفاً على قوله مبنى على انقطاع حق البائع (أي وثبوت حق الشفعة على الاختلاف فعند ابي حنيفة يثبت حق الشفعة فكأن انقطاع حق البائع) (٦) في الاسترداد (٧) بالبناء (٨)، وعندهما لا يثبت حق الشفعة؛ لأنه لم ينقطع حق البائع عندهما في

الاسترداد.

[[الربح في البيع الفاسد بعد التقابض في الجارية]]

ومن اشترى جارية بيعاً فاسداً فتقابضا، فباع الجارية، وربح فيها، تصدق بالربح، وتطيب للبائع ما ربح في الثمن (٩)

والأصل فيه أن المال على نوعين: نوع يتعيّن في العقد، ونوع لا يتعيّن.

والخبث نوعان: خبث لعدم الملك، وخبث لفساد الملك، والخبث لعدم الملك يعمل في النوعين جميعاً حتى أن الغاصب أو المودَع إذا تصرَّف في المغصوب أو الوديعة، والوديعة أو المغصوب عَرْض أو من النقود وأدّى ضمانها للمالك وبقي الربح يتصدّق بالربح في قول أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله- (١٠)؛ ولأن فيما يتعيّن بالتعين هذا بدل مال الغير [فيثبت حقيقة الخبث، وفيما لا يتعين بالتعين إن لم يكن بدل مال الغير] (١١)؛ لأن العقد لا يتعلق به بل يتعلق بمثل ذلك في الذمة، لكن إنما (١٢) توسَّل إلى الربح بأداء المغصوب والوديعة يمكن (١٣) فيه شبهة الربح فيتصدق بالربح، والخبث لفساد الملك دون الخبث لعدم الملك، فيوجب شبهة الخبث فيما يتعيّن وشبهة الشهبة فيما لا يتعيّن، فلهذا قال يتصدق المشتري بالربح ويطيب للبائع ما ربح من الثمن، وهذا على الرواية التي لا يتعين الدراهم والدنانير للرد في البيع الفاسد، أمَّا على الرواية التي يتعيَّن يكون بمنزلة المغصوب، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان -رحمه الله- (١٤).


(١) قال في الهداية: "وشك يعقوب في حفظ الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله-، وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة، فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء؛ وثبوته على الاختلاف" الهداية شرح البداية (٣/ ٩٨٨).
(٢) "بالبيع" في (ج).
(٣) في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٤) "للشفيع" زيادة في (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب) و (ج).
(٧) " ثابتا" زيادة في (ب) و (ج).
(٨) سقط من (ب).
(٩) قال في الهداية: "والفرق: أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح" الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨).
(١٠) المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٣٨).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(١٢) وفي هامش (أ) "لما".
(١٣) سقط من (ب).
(١٤) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٣٣)، فتح القدير (٦/ ٤٣٤).