للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيبه من القيمة؛ لأن مبنى الشراء على الاستقصاء وفي الصلح يتخير المصالح؛ لأن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فمن حجته أن يقول: إنما وصلت إلى حقي؛ لأني تجوزت بدونه فيجوز أنت بمثل ذلك إن أردت مشاركتي فيعطيه نصف الثوب بهذه الحجة إن شاء، وإن شاء أمسك الثوب؛ لأنه هو المباشر لسبب (١) الملك وهو المعاوضة وأعطى صاحبه ربع القيمة كما في الشراء.

قوله رحمه الله (٢): (إلا ان يضمن له شريكه): هذا استثناء عن قوله: (فشريكه بالخيار): أي: حينئذ لا خيار لشريكه في اتباع الغريم أو شريكه القابض على ما ذكرنا من تنصيص المبسوط على ذلك.

[الدين المشترك بين اثنين]

(وأصل هذا: أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئًا منه): أي: من الدين كالدراهم والدنانير، (فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض)، وهو الدراهم والدنانير وأما إذا أخذ بمقابلة نصيبه ثوبًا ليس لصاحبه أن يشاركه في المقبوض بل الخيار للقابض على ما ذكرنا في تنصيص رواية المبسوط وإشارة رواية الكتاب؛ (لأنه ازداد بالقبض)، أي: لأن الدين ازداد خيرًا بسبب كونه منقودًا يعني فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض حتى يساوي الساكت القابض. فإن نصيب الساكت دين؛ ونصيب القابض عين؛ والعين أفضل من الدين.

(ولكِنَّه قَبْلَ المشاركة): أي: ولكن المقبوض قبل أن يختار الشريك مشاركة القابض في المقبوض والمقبوض (٣) (باقٍ على ملك القابض) وهذا الاستدراك جواب لسؤال مقدر وهو أن


(١) في (ب): سبب.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب): فالمقبوض.