للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيد بالمصالحة (على ثوب) ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض (بقول: إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين) ونص في المبسوط (١) على أن الخيار للقابض في الصلح على الثوب وأما إذا صالح على نصيبه من جنس حقه من الدراهم أو الدنانير أو أحد نصيبيه من هذين الجنسين من المديون ليس الخيار للقابض وإنما الخيار لشريكه وقال (٢) في المبسوط: كل عرض بين رجلين غصبه رجل واستهلكه ثم صالحه أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانير كان لشريكه أن يشاركه فيها؛ لأن الواجب بعد الاستهلاك القيمة وهي مشتركة بينهما فإنها وجبت بسبب واحد (٣) وهو الغصب عوضًا عما هو مشترك بينهما وهو المغصوب فيكون مشتركًا بينهما، كما لو باعا من واحد بثمن واحد وأحد الشريكين في الدين إذا استوفى نصيبه كان للآخر أن يشاركه في المقبوض ثم قال ولو صالحه على ثوب فلشريكه أن يرجع عليه ولكن للقابض عليه (٤) الخيار؛ إن شاء أعطاه نصف ذلك الثوب؛ وإن شاء أعطاه ربع قيمة العرض بخلاف الأول. فهناك يلزمه أن يدفع إليه نصف ما قبض؛ لأن ما وقع عليه الصلح هناك من جنس القيمة دراهم أو دنانير فيكون مشتركًا بينهما فكان مستوفيًا لبعض حقه وذلك المستوفى جزء عما هو مشترك بينهما فيلزمه دفع نصيبه بعينه إلى شريكه وها هنا الثوب ليس من جنس القيمة فكان (٥) هو بالصلح مباشرًا سبب الملك لنفسه في الثوب بنصيبه من الدين فيكون بمنزلة: بمنزلة: ما لو اشترى نصيبه من الدين ثوبًا إلا أن في الشراء حق الشريك قبله يتعين في نصف


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٤٨.
(٢) في (ب): فقال.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ): وكان.