للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما (١) يعارض على ما ذكره في الكتاب (فسقط الاحتجاج بها) أي بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تاريخها يسقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة فبقي ما قالا من الدليل بقوله: إن شئت الفسخ قد تحقق إلى آخره سالما عن المعارض فيثبت الفسخ به، وبقوله: إن في حديث علي رضي الله عنه بيان أن حق الفسخ يثبت للمولى بكسر نجمين وليس فيه نفي حق الفسخ [عند] (٢) كسر نجم واحد، بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل وقد قام الدليل وهو ما روينا من حديث ابن عمر -رضي الله عنهم-، فإن ذلك كالمروي عن النبي -عليه السلام-؛ لأن ما يقوله الصحابي من المقادير يحمل على السماع لأنه لا يدركه القياس إلى هذا أشار الإمام المحبوبي (٣).

[[الحكم لو أخل المكاتب بنجم]]

يقال: أخل الفارس بمركزه إذا ترك موضعه الذي عينه له الأمير، ثم استعمل أخل هاهنا في ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعيينه في أدائها (عند غير السلطان ((٤) وفي حديث علي -رضي الله عنه- وهو «قوله: إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد خلا رد في الرق» (٥) وكذلك في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-


(١) في (ب) لا.
(٢) تكملة المسألة: فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر، فبالعذر أولى. ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٤).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ١٨٨).
(٤) في (ب) عن.» أي عند غير القاضي (ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ).
وفي المبسوط انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٧).
(٥) أخرجه بن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من رد المكاتب إذا عجز، حديث رقم [٢١٤١٣].
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٤).
درجة الحديث: سنده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢١٧): "قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي قال: "إذا تتابع على المكاتب نجمان، فلم يؤد نجومه، رد إلى الرق".
قلت: وهذا سند ضعيف، من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، فإنه مدلس وقد عنعنه.
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ١٨٠).