(٢) تكملة المسألة: فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر، فبالعذر أولى. ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٤). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ١٨٨). (٤) في (ب) عن.» أي عند غير القاضي (ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ). وفي المبسوط انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٧). (٥) أخرجه بن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من رد المكاتب إذا عجز، حديث رقم [٢١٤١٣]. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٤). درجة الحديث: سنده ضعيف. قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢١٧): "قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي قال: "إذا تتابع على المكاتب نجمان، فلم يؤد نجومه، رد إلى الرق". قلت: وهذا سند ضعيف، من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، فإنه مدلس وقد عنعنه. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ١٨٠).