للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (واقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ) (١) (٢).

وَفِي "الْمُحِيطِ": وَلَيْسَ لَعَلَّهُ لَهُ (٣) غَايَةً، عَلَى ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا،

[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفَاسِ]

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رحمه الله- (٤) أَنَّهُ قَالَ: أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفَاسِ مُقَدَّرٌ (٥) بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٦): أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (٧).

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله- فِي " مَبْسُوطِهِ ": (اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ مَا يُوجَدُ، فَإِنَّهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، سَاعَةً ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ؛ فَإِنَّهَا تَصُومُ، وَتُصَلِّي، وَكَانَ مَا رَأَتْ نِفَاسًا، لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا، إِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وُجِدَ (٨) أَقَلُّ النِّفَاسِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٩)، بِأَنْ قَالَ لَهَا: إِذَا وَلَدْتِ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، أَيْ مِقْدَارٌ يُعْتَبَرُ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ مَعَ ثَلَاثِ حِيَضٍ؟


(١) قال صاحب الهداية: (واقل النفاس لا حد له، لأنَّ تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض). ينظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٥).
(٢) اختلف العلماء في أقل النفاس، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي -رحمه الله- وذهب … أبو حنيفة -رحمه الله- وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يومًا وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر يوما، وقال الحسن البصري: عشرون يومًا.
انظر: (١/ ١٨٨)، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي" (١/ ٥٨).
وفي الفقه المالكي: " الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للبغدادي.
وفي مذهب الشافعية: الأم للشافعي (٥/ ١٩٥).
(٣) في النقل اختصار حيث إنه حذف كلامًا من هذا الموضع، تمامه: (وليس لعله له غاية على ظاهر رواية أصحابنا -رحمهم الله-؛ لأنه لم يرد الشرع بتقديره، القليل منه كالكثير من حق كونه حدثًا فيكون هو نفاسًا، بخلاف قليل الحيض حيث يقدّر وهو في نفسه لورود الشرع بتقديره، ولا تقدير ها هُنَا فيتبع فيه القياس؛ ولأن دم الترك ما يكون من الرحم ولديه النفاس علامة يستدل بها على أنه من الرحم وهو خروج الولد بخلاف دم الحيض، فإنه له علامة عليه، فيستدل على ذلك بالامتداد ومقدار الاعتداد عرف بالشرع، وعن أبي يوسف).
ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٦٣).
(٤) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ٤٥٥)، و"المبسوط" للسرخسي (٣/ ٢١١).
(٥) (مقدر)، ساقط من (ب).
(٦) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٢١١).
(٧) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٦٣).
(٨) في (ب): (إنما الخلاف فيما إذا وجبت اعتبار أقل النفاس).
(٩) الْعِدَّةُ: عدّة الْمَرْأَة شهورًا كَانَت أَو أَقراء أَو وضع حَمْل كَانَت حملتْه من الَّذِي تعتدّ مِنْهُ. يُقَال: اعتدَّت الْمَرْأَة عِدَّتَها من وَفَاة زَوجهَا وَمن تطليقه إِيَّاهَا اعتدادًا. وَجمع العِدّة عِدَد، واصل ذَلِك كلّه من العَدّ
وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٦٩).