للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وهو شرط»؛ أي: التَّحميل شرط صحة شهادة الفروع (١).

وبإنكار الأصول لا يثبت التَّحميل، فلما لم يوجد الشَّرط وهو التحميل؛ لم يوجد المشروط وهو صحة أداء شهادة الفروع؛ فلا تقبل شهادة الفروع لذلك.

«وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين»؛ أي: الفرعان شهدا عن أصلين.

«وقالا: أخبرانا»؛ أي: وقال الفرعان: أخبرنا الأصلان «أنَّهما يعرفانها»؛ أي: أن الأصلين يعرفان تلك المرأة المشهود عليها، «فجاء بامرأة»؛ أي: فجاء المدَّعى بامرأة، «وقالا»؛ أي: الفرعان. «لا ندري أهي هذه أملا» (٢)؛ أي: لا ندري أن المعَرَّفَةَ بالنسبة فهي هذه الحاضرة أم لا، نظير هذا إذا تحملوا الشَّهادة ببيع محدود بذكر حدودها، وشهدوا على المشتري (٣).

«لا بد من آخرين … » (٤) إلى آخره؛ يعني: إذا أنكر الخصم أن تكون حدود ما في يده ذلك، يحتاج المدَّعى إلى أنْ يأتي بشاهدين آخرين أن «حدود ما في يده ذلك».

وذكر الإمام التمرتاشي - رحمه الله -: وصار كرجلٍ ادَّعى محدوداً في يد رجلٍ، وشهد له شهوده أن هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه، وفي يد المدَّعَى عليه بغير حق، فقال المدعى عليه: الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود التي ذكر الشُّهود، يقال للمدَّعِي: هات شاهدين أن الذي في يده محدود بهذه الحدود (٥).

ثم فائدة كون المحدود في يد المشتري حالة الدَّعوى تظهر إذا ادَّعى الشفيع أن فلاناً باع والمحدود في يد المشتري ولي حق الشفعة.

وأمَّا لو كان المدَّعى هو البائع يطالب المشتري بالثمن، فلا حاجة إلى كون المبيع في يد المشتري؛ لأن للبائع ولاية مطالبة الثمن من المشتري، سواءٌ كان في يد البائع أو في يد المشتري.

[في كتاب القاضي إلى القاضي]

وكذلك «كتاب القاضي إلى القاضي» (٦)، يريد به أنَّ القاضي الكاتب يكتب في كتابه إلى القاضي الآخر شاهدان شهدا عندي أنَّ لفلان بن فلان الفلاني على فلانة بنت فلان الفلانية كذا، فاقضي عليها أنت بذلك، وأحضر المدَّعِى فلانةً في مجلس القاضي المكتوب إليه، ودفع الكتاب إليه، يقول له القاضي: هات شاهدين أنَّ التي أحضرتها تلك الفلانة المذكورة في هذا الكتاب؛ ليمكن الإشارة إليها في القضاء. كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٧).


(١) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩٢).
(٢) الهداية (٣/ ١٣٠).
(٣) ينظر: البحر الرائق (٧/ ١٢٣).
(٤) « … يشهدان على أنَّ المحدود بها في يد المدعى عليه». الهداية (٣/ ١٣٠).
(٥) فتح القدير (٧/ ٤٧٢).
(٦) الهداية (٣/ ١٣٠).
(٧) ينظر: فتح القدير (٧/ ٤٧٣)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٩٣).