(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٣ - ٤)، الاختيار (٢/ ١٠٠)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٠٤)، مواهب الجليل (٥/ ٧٦)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٣٦٥)، المغني لابن قدامة (٥/ ٦١)، مراتب الإجماع (ص: ٨٩).(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٥).(٤) سقطت في (أ).(٥) انظر: بداية المبتدي (ص: ٢٠٤).(٦) أي: في حق الصبي.(٧) سقطت في (ع).(٨) سقطت في (أ).(٩) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٠)، البناية (١١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٩).(١٠) قال الماوردي: (أما الصبي فشراؤه باطل عندنا، ولا يقف على إجازة الولي) وقال الشرواني: (وَالصَّبِيُّ يُعْتَدُّ بِبَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ كَالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ) الحاوي الكبير (٥/ ٣٦٨)، و انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ١٨٠)، حاشية الشرواني (٥/ ١٦٠).(١١) للسرخسي (٢٥/ ٢١).(١٢) انظر: الأسرار للدبوسي (٢/ ٤٢٦).(١٣) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٣٦٨)، المهذب للشيرازي (٢/ ١٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute