للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن حضر (١) أي: مولاه (فقال: هو مَأْذُونٌ، بِيعَ في الدين) أي: إذا لم يقضِ الموْلَى دينه (لأنه ظهر الدين في حق الموْلَى) أي: بقوله أنه مأذون وحكم المأذون هذا (٢) (فإن قال: هو محجور، فالقول قوله) (وعلى الغرماء البينة؛ لأن دعوى العبد الإذن كدعواه الإعتاق والكتابة، فلا يُقبل قوله عند جحود الموْلَى إلا (٣) بالبينة، [فإن أقام الغرماء البينة على أنه كان أذن له في التجارة حينئذ يُباع؛ لأن الثابت بالبينة] (٤) كالثابت عيانًا (٥)، ولو ثبت الإذن عيانًا تباع رقبته (٦)، كذلك ههنا)، إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (٧) - رحمه الله-، والله أعلم (٨).


(١) سقطت في (أ).
(٢) قال العيني: (وحكم المأذون أنه يباع في الدين.) البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٢).
(٣) في (ع) (لا) وما أثبت هو الصحيح. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣١٠).
(٤) في (ع) سقط نظر.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١٧/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢).
(٦) قال الكاساني: (إنْ بَنَوْا مُعَامَلَاتِهِمْ عَلَى الْإِذْنِ الْعَامِّ فَعَامَلُوهُ، فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ فِيهِ كَسْبُهُ وَرَقَبَتُهُ بِدَيْنِ التِّجَارَةِ، وَإِنْ عَامَلُوهُ بِنَاءً عَلَى إخْبَارِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ كَسْبُهُ بِالدَّيْنِ وَلَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى فَيُقِرُّ بِإِذْنِهِ.) بدائع الصنائع (٧/ ١٩٤).
(٧) انظر: مخطوط الجامع الصغير (٢/ ١٤٠/ أ- ب)، فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٣).
(٨) سقطت في (أ).