للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ -رحمه الله- (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِانْفِرَادِهَا عُضْوٌ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هِيَ مُلْتَقَى عَظْمِ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ؛ وَإِنَّمَا حُرِمَ النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ (١).

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَكَلِمَةُ (إِلَى) نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ (مَعَ» (٢).

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٣).

أَيْ: مَعَ أَمْوَالِكُمْ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (٤)، أَيْ: مَعَ اللَّهِ.

[[حدود عورة المرأة الحرة]]

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَبَدَنُ الْحُرَّةِ (٥) كُلِّهَا عَوْرَةٌ).

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (كُلِّهَا)

تَأْكِيدُ الْبَدَنِ، وَتَأْنِيثُهُ لِتَأْنِيثِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ، وَقَوْلُهُ فَهِيَ كَلِمَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّ لَفْظَةٍ. (٦).

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَكَفَيْهَا)

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ.

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ) لِمَا أَنَّهُ (٧) أَثْبَتُ أَوَّلًا؛ كَوْنَ جَمِيعُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عَوْرَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْكَفَّ لَا غَيْرَ، فَبَقِيَ مَا وَرَائَهُمَا تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى (مِنْهُ، وَالْقَدَمُ مَا وَرَائَهُمَا؛ فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْعَوْرَةِ، فَكَانَ الْقَدَمُ أَيْضًا) (٨) مَبْقِيًّا عَلَى أَصْلِ الْعَوْرَةِ لَا مَحَالَةَ.

ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ -رحمه الله- أَنَّ الْقَدَمَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " (٩) بِكَلِمَةِ الْفَاءِ بِقَوْلِهِ -رحمه الله-: (فَإِنْ صَلَّتْ) لِيَكُونَ الْفَاءُ وَمَا دَخَلَ هُوَ عَلَيْهِ تَفْسِيراً لِمَا ذُكِرَ (١٠) قَبْلَهُ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَيَرْوِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ)،


(١) في (ب): (التميّز).
(٢) قال في "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٥): (وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام " الركبة من العورة ").
(٣) سورة النساء: من آية (٢).
(٤) سورة الصف: من آية (١٤).
(٥) في (ب): (المرأة).
(٦) في (ب): (لفظ).
(٧) في (ب): (فيه).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/ ٨٢).
(١٠) (ذُكر): ساقطة من (ب).