(٢) سبق تخريجه، ص (١٤٣). (٣) في (ب) (كما). (٤) الإقطاع نظام يقوم على العلاقة بين السادة ونوابهم يقضي بأن يملك الأولون الآخرين قطائع من الأرض على سبيل المنحة لهم ولأولادهم. يُنْظَر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٤٥). (٥) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥). (٦) سقطت في (ب). (٧) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٥). (٨) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الزكاة، باب في الرِّكَازِ الخمس (١٤٢٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٩) سبق تخريجه في الهامش السابق. (١٠) في ب: (الإثبات) وفي (أ) (الإنبات) ولعل مافي (ب) هو الصواب لموافقته سياق الكلام. (١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٨٣). (١٢) مسعود بْن الحسين أبو المعالي الكُشَانيَ السَّمَرْقَنْديّ، نقله الخاقان مِن بُخارى إلى سَمَرْقَنْد للتّدريس بالمدرسة الخاقانيَّة وولّاه خَطَابة سَمَرْقَنْد، فبقي عَلَى ذَلِكَ مدَّة، وتُوُفّي في ربيع الأوّل سنة ٥٢٠ هـ. يُنْظَر: تاريخ الاسلام (١١/ ٣٢٧). (١٣) يُنْظَر: الجامع الصغير (١/ ١٣٤). (١٤) في (ب): (لا يوجب فيه). (١٥) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ١٣٤).