(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٧). (٣) في (أ): (لا). (٤) الكتاب: المراد به هنا "الهداية شرح البداية" وذلك بقوله: (ولأبي حنيفة قولُه تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة} خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد، وحديث جابر مُعَارَض بحديث خالد -رضي الله عنه-، والترجيح للمحرم، ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والأول أصح، وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥٧ - ١٤٥٨). (٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٦٧). (٦) اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الخيل: - أبو حنيفة: مكروه، قيل كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، ورجَّح صاحب الهداية كما سبق أنها للتحريم، وذلك بقوله في "الهداية" (٤/ ١٤٥٨): (ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والأول أصح). - مالك: الكراهة. - أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد: الإباحة. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٨٥)، عيون المسائل لعبد الوهاب المالكي (ص ٤٩٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٦)، الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٤٢)، المجموع شرح المهذب للنووي (٩/ ٤)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤١١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١٠/ ٣٦٣).