انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٤٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٦). (٢) أي المبيع أو الثمن. (٣) فوت: الفوت: الفوات. فاتني كذا أي سبقني وفاتني الأمر فوتا وفواتا: ذهب عني. وفاته الشيء، وأفاته إياه غيره وتفاوت الشيئان أي تباعد ما بينهما تفاوتا. انظر: لسان العرب (٢/ ٦٩). (٤) ساقطة من (أ). (٥) ساقطة من (ب). (٦) القاعدة: التكليف بحسب الوسع. وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع. معنى هذه القاعدة ومدلولها: التكليف لغة: من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، والتكليف: تحمل المشاق. والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله عَزَّ وَجَلَّ لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم. انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٤٥٩). (٧) ساقطة من (ب). (٨) في (ب) في البيع برد.