للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدة من وقت العقد فشرط الخيار [فيه] (١) غير ممكن أيضا؛ لأن الخيار [غير] (٢) مشروط الفسخ، ولابد من أن يتلف شيء من المعقود عليه في مدة الخيار، وذلك مانع من الفسخ.

وحجتنا فيه أنه عقد معاوضة مال بمال فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع وتأثيره أنه لما كان المقصود بالعقد المال قد يقع بغتة قبل أن يروى المرء النظر فيه فهو محتاج إلى شرط الخيار فيه؛ ليدفع الغبن (٣) فيه عن نفسه، والإجارة في هذا كالبيع.

ألا ترى: أنه في الرد بالعيب يجعل كالبيع، فكذلك في الرد بخيار الشرط، وأنه يحتمل الفسخ بالإقالة كالبيع، ويعتمد لزومه تمام الرضاء، بخلاف النكاح، ثم إن كان ابتداء المدة من وقت العقد فالمنفعة لا تدخل في ضمان المستأجر إلا بالاستيفاء، وما يتلف قبل ذلك يتلف لا في ضمانه، فلا يمنعه من الفسخ، وإن استغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا (٤).

[وقوله] (٥): (ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم [أيضا) لأن المستأجر إذا استأجر دارا هذا الشهر مثلا فعلى المؤجر التسليم] (٦) شهرا بكماله، فلما مضى بعض [الشهر] (٧) لا يمكنه التسليم على الكمال (ولنا (٨) أنه عقد معاملة) هذا احتراز عن


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) غبن: الغبن، بالتسكين، في البيع، والغبن، بالتحريك، في الرأي والغبن في البيع والشراء: الوكس، غبنه يغبنه غبنا هذا الأكثر أي خدعه.
انظر: لسان العرب (١٣/ ٣٠٩ - ٣١٠)، القاموس المحيط (ص: ١٢١٩).
(٤) أي عند السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٥٠).
(٥) في (ب) قوله.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) أي للمرغيناني صاحب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٤٧).