والحقوق قد تكون أموالًا يورثها، وقد تكون ديونًا عليه، وقد تكون حقوقًا معنوية تتعلق بالميت كحد القذف فالوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء، ولهذا هذه القاعدة ظاهرها يدخل فيها كل شيء؛ لأن العلماء اختلفوا في بعض الأشياء، والمصنف -رحمه الله- اختار ما اختاره جمع من أهل العلم في هذه القاعدة أنه يقوم مقامه في كل شيء لعموم الأدلة التى جاءت، منها قوله: "ومن ترك مالًا فهو لورثته" أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض (٨/ ٤٠٩)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض (٥/ ٦٢) كلاهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ: "فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته". وهذا عام في كل حق. انظر: شرح القواعد السعدية (ص: ٢٧٠). (٢) في (ب) فلا. (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٥٤). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٥٤). (٥) انظر: الأم للشافعي (٣/ ١٥٨). (٦) ساقطة من (أ).