(٢) ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٧٤). (٣) وهُوَ قول الشافعي -رحمه الله- فِي القديم. ينظر: "المهذب فِي فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ١٨٦). (٤) (إليه)، ساقطة من (ب). (٥) فِي (ب): (فلأَنَّهُ وقت مكروه للمسافر). (٦) ينظر: " شرح القدوري " (١/ ٤٠٢) (٧) يقول صاحب الهداية: (وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله عليه الصَّلاة والسلام فِي الوتر "فصلوها مَا بين العشاء إِلَى طلوع الفجر". قَالَ -رضي الله عنه-: هذا عندهمَا وعند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- وقته وقت العشاء إِلَّا أَنَّهُ لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤١).