للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم الإقالة تصح بلفظين: أحدهما يعبّر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقلني، فيقول الآخر: أقلت، وقال محمد: لا يقوم (١) إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي اعتبارًا بالبيع، ولهما أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأمل، فلا يكون في قوله: (أقلني) مساومة، بل كان تحقيقًا للتصرف، وكما (٢) في النكاح (٣) (٤)، وبه فارق المبيع، والله أعلم. هذا كله من المبسوط والذخيرة (٥) (٦).

باب المرابحة (٧) و التولية (٨)

لما ذكر أنواع البيوع التي يرجع إلى جانب المبيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة بالخيارات، وأتمها بأحكام ما يرفعها شرع في بيان أنواع البيوع التي يرجع أحكامها إلى جانب الثمن؛ من المرابحة والتولية والربا والصرف، وقدم تلك الأنواع لبيان أصالة المبيع وما يتعلق به في (٩) أحكام البيع.


(١) في (ت): تقوم.
(٢) في (ت): كما.
(٣) النكاح لغةً: النكاحُ: الوطء، والعقد له، نكح كمنع وضرب، ونكحت وهي ناكح وناكحة: ذات زوج. القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ص ٢٤٦.
واصطلاحًا: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدًا، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٢ م ص ١٧٧.
(٤) وبيانه أن المساومة في البيع معتادة، فلو استعمل اللفظ في المستقبل حمل على حقيقته لاحتمال حقيقة البيع والعادة الجارية في هذا الحمل، أما في الإقالة فالمساومة فيها غير معتادة، وكذلك النكاح، فلو استعمل فيهما لفظ مستقبل لم يحمل على حقيقته لعدم إمكانيته حمله على ذلك؛ لأن العادة غير جارية بالمساومة فيهما، فيحمل على الإيجاب. انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٠٦).
(٥) في (ت): هذا كله من المبسوط والذخيرة، والله أعلم.
(٦) "الذخيرة البرهانية" (ل ٨٠) وانظر: "المحيط البرهاني" (٧/ ٥٢).
(٧) المُرابحة: عند الفقهاء أن يشترط البائعُ في بيع العَرْض أن يبيع بما اشترى به من زيادة شيء معلوم من الربح. التعريفات الفقهية (١/ ٢٠٠).
(٨) التولية: عند الفقهاء هو بيع المشتري بثمنه بلا فضل. التعريفات الفقهية (١/ ٦٥).
(٩) في (ت): من.