للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد بيَّنَّا المعنى من قبل) (١) وهو قوله: (ولنا: أنّه رقيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِب) (٢) إلى آخره (٣).

[[المراد بنقيع الزبيب، وحكمه]]

(وأمّا نقيع الزّبيب) (٤) فقد ذكرنا أنّ ما يُتَّخَذ من الزّبيب شيئيان: نقيع ونبيذ، فالنقيع: هو [أن يُنْقَع] (٥) الزّبيبُ في الماء ويترك إيّامًا حتى يَسْتَخْرِج الماءُ حلاوتَه، فمادام حلوًا يحلّ بالإجماع، وإن غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فحكمه كحكم الباذق (٦).

[[المراد بنبيذ الزبيب، وحكمه]]

وأمّا النّبيذ: فهو [النَّيِّء] (٧) من ماء الزّبيب إذا طبخ أدنى طبخة، مادام حُلوًا يحِلّ بالإجماع، وإن غلا واشتد وقذف وقذف بالزَّبَد فهو كالْمُثَلَّث، وقد مرَّ بيانه، كذا ذكره الإمام المحبوبي (٨).

[من أتلف شيئاً من هذه الأشربة غير الخمر]

(غير أن عنده) (٩) أي: عند أبي حنيفة/ (يجب قيمتُها لا مثلُها) (١٠) كما إذا أتلف المسلمُ خمرَ الذِّمِّي (١١).

[[حكم ما سوى المذكور من الأشربة]]

(وما سوى ذلك) (١٢) أي: وما سوى ما ذكَرَهُ وهو الخمر، والسَّكَر، ونقيع الزَّبيب، والطلاء وهو الباذق، [والْمُنَّصّف] (١٣) (١٤).

(لا يوجد في غيرِه) (١٥) أي: في غير "الجامع الصّغير" (١٦).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) يُنْظَر: يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٠).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(٥) في (ب): (ما ينقع).
(٦) يُنظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١).
(٧) في (ب): (الَّتِي).
(٨) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٠) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠).
(١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩).
(١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٣) في (ب): (وهو الْمُنَصَّف).
(١٤) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٥، ٤٨٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩).
(١٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٦) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٩).