(٢) مابين القوسين سقط من (ب). (٣) جُبّ: الجُبُّ يَأْتِي عَلَى مَعَانٍ، وَهُوَ هُنَا: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوْبَةُ كَانُوا يَنْتَبِذُون فِيهَا، وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا وَلَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِن أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ مِنْهَا الشَّرابُ، يُخَيَّطُ بعضُها إِلَى بَعْضٍ. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٣)، لسان العرب (١/ ٢٤٩) (٤) في (ب): (لِتَخْرُج). (٥) في (ب): (فضْخًا). (٦) في (أ): (النَّضِيح)، وفي (ب): (الفضخ)، وما دوَّنتُه أصوب للسِّياق. (٧) سقطت من (أ). (٨) يُنْظَر: يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩ - ٩٠). (٩) في (أ): (رجح). (١٠) خلاصة الخلاف في حكم نبيذ التمر: - أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-: حلالٌ لاستمراء الطعام والتداوي، والسُّكْرُ منه حرام. - المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية: أنه حرام قليله وكثيره. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٦)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٩٨)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٣)، المعونة على مذهب أهل المدينة (١/ ٧٠٩)، الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٣٧٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٣٢٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٥٩ - ١٦٠). (١١) يُنظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩ - ٩٠).