للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّا السَّكَر: فهو [الذي] (١) من ماء الرُّطَب، وإنّه حلال مادام حلوًا، وإذا غلا واشتدّ وقذف بالزَّبَد فهو حرام عندنا، ومن النّاس من أباحه، والصّحيح مذهبنا؛ لِمَا رُوِيَ عن [عُمَرَ] (٢) -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ السَّكَرِ، قَالَ: هِيَ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ (٣)، وكذلك كان عَلِيٌّ -رضي الله عنه- يُشَدِّدُ فِيْ تَحْرِيْمِ السَّكَرِ (٤) (٥).


(١) في (أ): (الَّتِي).
(٢) هكذا في النسختين، والوارد في الآثار أنه: (ابن عمر)، ويأتي عند تخريج هذا الأثر.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٧٥) كتاب (الأشربة) باب (في السَّكَر ما هو؟) برقم (٢٣٨٣١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّكَرِ؟ فَقَالَ: «الْخَمْرُ، لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ».
- وأورده الإمام أحمد في كتابه "الأشربة" (ص ٥٥) برقم (١٢٤).
(٤) أخرج الدارقطني في "سُنَنِه" (٤/ ١٩٦) كتاب (الحدود والديات وغيره) برقم (٣٣٢١) قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَلِيُّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقُّوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عَلِيُّ: «نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذِيَ، وَإِنْ هَذِيَ افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ»، فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّذِي كَانَتْ بِهِ الذِّلَّةُ ضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُثْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ.
- قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٤/ ٤١٧).
- وضعفه الألباني في "إرواء الغليل"، ثم قال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه. يُنْظَر: إرواء الغليل للألباني (٧/ ١١١).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١ - ١٢٢).