للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك) لأنَّه قد رضي بنصف المسمّى فيعتبر رضاه في إسقاطه (١) حقّه في المطالبة بالزيادة على ذلك، ألا ترى أنه لو استأجر حمالا ليحمل له حنطة إلى موضع كذا بقفيز منها فحملها كان له أجر مثله، لا يجاوز به ما سمي، وهذا لأنّ تقوّم المنفعة باعتبار العقد والتّسمية إذ المنافع تتقوّم بنفسها بغير العقد، وفيما زاد على المسمّى لم توجد التّسمية (٢)؛ كذا في المبسوط، ولكن أخّر دليل محمّد عن دليل أبي يوسف فيه، فتقديم قول محمّد في الكتاب على قول أبي يوسف وتأخير دليل محمد في المبسوط مع جوابه عمّا قاس عليه أبو يوسف، كما ذكرت، دليل على أنّ المختار قول محمد.

وقوله: (لا يجاوَز به) بفتح الواو على بناء المفعول.

وقوله: (نصف ثمن): بالرّفع لأنَّه قائم مقام الفاعل لقوله: (لا يجاوَز) لأنَّه مسند إلى قوله: (نصف ثمن) لأنّ الفعل إذا بُني للمفعول كان للمفعول به المتعدّى إليه بغير حرف مِن الفصل (٣) على سائر ما بُني لهالرّاوية المزادة من ثلاثة جلود، وأصلها بعير السقاء لأنَّه يروي الماء، أي: يحمله.

(استوفى منافع ملك الغير وهو البغل) أي: إنْ كان المستقي صاحب الرّاوية (٤) وكان متملكًا منفعة البغل فتجب الأجرةلأنّ الفاسد ملحَق بالصحيح، ففي الصّحيح يجب الأجر، فكذا في الفاسد.

(والرّاوية) (٥) أي: إن كان المستقي صاحب البغل كان متملكًا منفعة الرّاوية (٦) فيجب الأجرويبطل شرط التفاضللأنّ العقد صار مستحق النقض، وفي إبقاء شرط شُرِط في العقد تقرير له، وهو واجب الدفع دون التقدير.

[[بطلان الشركة بموت أحد الشريكين]]

" (الرَّيْعُ): الزِّيَادَةُ وَيُقَالُ هَذَا طَعَامٌ كَثِيرُ الرَّيْعِ وَقَوْلُهُ: إذَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ الْمَرْهُونَةُ رَيْعًا أَيْ: غَلَّةً لأنَّها زِيَادَةٌ" (٧) كذا في المغرب.

(لأنَّه بمنزلة الموت على ما بينّاه من قبل) وهو ما ذكره في "باب أحكام المرتدين" في قوله: (وإن لحق بدار الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه) إلى قوله: (ولناأنّه باللّحاق صار من أهل الحرب، وهم أموات في حقّ أحكام الإسلام … ) إلى آخره.


(١) في (ب) "إسقاط".
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٣) في (ب) "الفضل".
(٤) في (أ) "الرواية"، والصحيح ما أثبته. الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣).
(٥) في (أ) "الرواية"، والصحيح ما أثبته. الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣).
(٦) في (أ) "الرواية"، والصحيح ما أثبته. الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣).
(٧) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٠٤).