للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما سَبَبُ وُجُوبِهَا (١)؛ أَوْقَاتُهَا، وَهَيَ الفَجْرُ وَالظُّهْرُ وَغَيرُهمَا، فَالوُجُوبُ (٢) فِي الذِّمَّةِ شَرْعًا عُلِّقَ بِهَذِهِ الأَوْقَاتِ لَا بِالأِمْرِ، وَالأَمْرُ: طَلَبٌ لأَدَاءِ مَا وَجَبَ فِي (٣) الذِّمةِ بِسَبَبِ الوَقْتِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (٤)؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْضِعِ، إِنَّمَا يُذْكرُ لِلتَعْلِيلِ، كَمَا قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «صُومُوا لَرُؤيتِهِ» (٥) وَكَمَا يُقَالَ: تَأَهَّبْ لِلشّتَاءِ، وَتَطَهَّرْ لِلصَّلَاةِ،

أَيْ: لِأَجْلِ الشّتَاءِ،؛ وَلِأَجْلِ الصَّلاةِ، إِلَى آخرِ مَا عُرِفَ فِي أصولِ الفقهِ (٦).

[[شروط الصلاة وأركانها وحكمها]]

وأما شَرْطُهَا: فَسِتّةٌ: الطَّهَارَةُ، وَسَترُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلةِ، وَالوَقْتُ، وَالنِّيّةُ، وَالتّكْبِيرَةُ الأُولَى (٧)، وَإِنَّمَا قَدّمْنَا الشَّرْطَ؛ لِأَنَّ شَرَائِطَ (٨) جَوَازِ الشّيءِ يُشْرَطُ (٩) وُجُودُهَا قَبْلَ وُجُودِ رُكْنِهِ (١٠)، كَالشَّهَادَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا قَبْلَ وُجُودِ رُكْنِهِ (١١) وَهُوَ الإيجابُ وَالقَبُولُ، وَكَالمَالِيّةِ فِي البَيْعِ.


(١) قد يقَالَ: لعل بحذف الهاء يستقيم الكلام. قلت: جاء فِي العناية مثل مَا ذكره الشارح.
ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢١٦)
(٢) فِي (ب): (والوجوب).
(٣) فِي (ب): (على).
(٤) سورة الإسراء: (٧٨).
(٥) متَّفقٌ على صحَّته: أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٥، ١٣، ٦٣)، والدارميُّ في «سننه» (٢/ ٣)، والبخاريُّ (٤/ ١١٩)، ومسلمٌ (٧/ ١٨٩، ١٩٠، ١٩١)، وأبو داود (٢/ ٧٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٩)، والنسائيُّ (٤/ ١٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤)، والدارقطنيُّ في «سننه» (٢/ ١٦١)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢٠٤)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٦) ينظر: "أصول البزدوي" لعلي بن محمد البزدوي (١٤٧)، و"أصول السرخسي" (١/ ١٠٢)، و"الوافِي فِي أصول الفقه" للسغناقي (٢/ ٧٤٩).
(٧) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ٩٥)، و تحفة الملوك للسمرقندي (١/ ٥٣)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٤٠٤).
(٨) فِي (ب): (شرط).
(٩) فِي (ب): (يشترط).
(١٠) ينظر: "أصول السرخسي" (٢/ ١٤٩).
(١١) قوله: (كالشهادة .. ركنه) ساقطة من (ب).