للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما أَرْكَانُهَا الأَصْلِيّةُ (١): فَأَرْبَعَةٌ: القِيَامُ، وَالقِرَاءَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وأما القَعْدةُ الأَخِيرةُ، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِرُكْنٍ أَصْلِيٍّ فِي الصَّلاةِ، عَلَى مَا يجيءُ شَرْحُهَا إَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (٢).

وأما حُكْمُهَا؛ فَنَقُولُ: حُكْمُهَا شَريعَةً؛ إنَّمَا (٣) هُوَ سُقُوطُ الوَاجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ بِالأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَنَيلُ مَا وُعِدَ لهُ فِي الآخِرَةِ (٤) مِنَ الثَّوَابِ (٥)؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيءِ؛ هُوَ مَا يُفعَلُ لأَجْلِهِ، وَالإنْسَانُ إِنَّمَا يُصَلِّي؛ لِيُسْقِطَ الْوَاجِبَ عَنْ ذِمّتِهِ، وَيَنَالَ مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي قَوْلِهِ: «صَلُّوا خَمْسَكُمْ» إِلَى أَنْ قَالَ: «طيِّبةً بهَا أَنْفُسُكُم تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» (٦). هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ شَيخُ الإِسْلامِ -رحمه الله-.


(١) الركن الأصلي: لعل الشارح يقصد بالركن الأصلي أَيْ الركن المتفق عليه، لِأَنَّ الفقهاء قد اختلفوا فِي أركَانَ الصَّلاة علي خمسة أقوال. والحنفية: قسموا الركن إِلَى قسمين: ركن أصلي، وركن زائد. فالركن الأصلي: هُوَ الَّذِي يسقط عند العجز عَنْ فعله سقوطًا تامًا، بحيث لا يطالب المكلف بالإتيان بشيء بدله، وذلك معنى قولهم: الركن الأصلي مَا يسقط عَنْ المكلف عند العجز عَنْ فعله بلا خلاف. أما الركن الزائد فهو: مَا يسقط فِي بعض الحالات، ولو مع القدرة عَلَى فعله، وذلك كالقراءة، فإنها عندهم ركن من أركَانَ الصلاة، ومع ذلك فإنها تسقط عَنْ المأموم؛ لِأَنَّ الشارع نهاه عنها. ينظر: " النتف فِي الفتاوى "للسغدي (٤٧ - ٤٨).
(٢) (شرحها)، ساقطة من (ب).
(٣) (إنما) ساقطة من (ب).
(٤) قيده ابن نجيم بالواجبة، أمَا النافلة فبنيل مَا وعده الشارع فِي الآخرة من الثواب، حيث يقول: (وحكمها سقوط الواجب عَنْ ذمته بالأداء فِي الدنيا ونيل الثواب الموعود فِي الآخرة إن كَانَ واجبا وإلا فالثاني). ينظر: "البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (١/ ٢٥٦).
(٥) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢١٧)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٥)، و"البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (١/ ٢٥٦)
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥١ و ٢٦٢)، والترمذي في سننه (٦١٦) من حديث أبي أمامة، وقال الترمذي: (حسن صحيح).