للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة، فإن الشافعي ينكر شرعيته، ولأنه نقل من الصحابة -رضي الله عنهم- تعاملهم السلم، وفي فعل الصحابة في تعاملهم الاستصناع [نوع] (١) شبهة، فكان الحمل على السلم أولى، والله أعلم.

[مسائل منثورة] (٢)

ذكر القدوري (٣) (٤) -رحمه الله-: بيع كل ذي ناب من السباع، وذي محلب (٥) من الطيور جائز، معلمًا كان أو غير معلم، في رواية الأصل، ولا شك في جواز بيع الكلب المعلم؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلاً للبيع.

ألا ترى جاز بيع البازي المعلم والصقر المعلم، وإنما جاز؛ لأنه آلة الاصطياد، وهذا لأنه إذا كان آلة الحراسة والاصطياد كان منتفعًا به حقيقة وشرعًا، فيكون مالاً؛ لأن المال غير الآدمي خلق المنافع (٦) الآدمي، والمال (٧) محل للبيع.

وأما بيع كلب غير معلم، فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- (٨): أنه إذا كان بحال يقبل التعليم يجوز بيعه، قال -رحمه الله-: هو الصحيح من المذهب، وهذا لأنه إذا كان يقبل التعليم كان منتفعًا به، فيكون مالاً محلا لبيع (٩)، الدليل عليه أنه ذكر في النوادر: (أنه لو) (١٠) باع الحر، ويجوز (١١) بيعه؛ لأنه يقبل التعليم، وإنما لا يجوز بيع العقور الذي لا يقبل التعليم، وهكذا نقول في الأسد: [أنه] (١٢) إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه، وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز البيع، والعهد (١٣) والبازي يقبلان التعليم على كل حال، فيجوز بيعهما على كل حال.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي. ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية. ومن كتبه (التجريد) في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه، وتوفي يوم الأحد الخامس من رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. وفيات الأعيان (١/ ٧٨)، الأعلام (١/ ٢١٢).
(٤) العناية شرح الهداية (٧/ ١١٨).
(٥) في (ت): مخلب.
(٦) في (ت): لمنافع.
(٧) في (ت): والمحال.
(٨) المبسوط (١٢/ ٢٠).
(٩) في (ت): للبيع.
(١٠) في (ت): ولو.
(١١) في (ت): وجاز.
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) في (ت): والفهد.