للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ (١) جناية (٢) المملوك (٣) والجناية عليه

لما فرغ (٤) من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه شرع في بيان أحكام جناية المملوك وهو العبد؛ وأخَّره لانحطاط رتبته عن الحر.


(١) باب: في اللغة: ما يدخل منه ويخرج حسًا، واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبًا. ينظر الأفنان الندية (١/ ١٢٧).
(٢) الجناية في الأصل: مصدر جنى يجني جناية؛ من جنى الثمار وأخذها من على شجرة؛ وتطلق على كل ما يجنيه الإنسان من شرور وآثام.
وعرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس.
وعرفها المالكية بأنها: فعل الجاني الموجب للقصاص أو هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالا أو مآلا.
وعرفها الشافعية بأنها: الجناية على الأبدان، وعرفها الحنابلة بأنها: كل فعل أو عدوان على نفس أو مال.
ينظر: المصباح المنير (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢٧)، الشرح الكبير للإمام الدردير (٤/ ٢١٤) ومواهب الجليل
للحطاب (٦/ ٢٧٦)، الأم للإمام الشافعي (٦/ ١) وتحفة المحتاج لابن حجر (٤/ ١)، المغني لابن قدامة ومعه الشرح الكبير
(٩/ ٣١٨).
(٣) مملوك: وهو اسم مفعول من ملكت الشيء إذا دخل في ملكك والمراد الأرقاء؛ وكل عبد مملوك وليس كل مملوك عبدًا، لأنه قد يملك المال والمتاع فهو مملوك وليس بعبد، والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل. المطلع على ألفاظ المقنع (١/ ٤٣٠) - معجم الفروق اللغوية، باب الفرق بين العترة والآل (١/ ٣٥٠).
(٤) أي صاحب الهداية