للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(والشَّرْطُ التَقَدُّمُ [إِلَيْهِ] (١) دُونَ الإِشْهَادِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الإِشْهَادَ لِيَتَمَكَّنَ مِن إثْبَاتِهِ عِنْدَ إِنْكَارِهِ (٢) يعني: إذا جحد صاحب الحائط التقدم إليه في ذلك، أمكن إثباته عليه بالبينة، بمنزلة الشفيع، فالمعتبر في حقه طلب الشفعة ولكن يؤمر بالإشهاد على ذلك احتياطاً بهذا المعنى كذا في «المبسوط» (٣).

وذكر في «التُّحفة» (٤) بعدما ذكر أنَّ الشَّرط: هو التقدُّم دون الإشهاد، حتَّى لو اعترف صاحبه أنَّه طُولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه (٥).

[[شرط الترك]]

وشرط الترك في مدَّة يقدر على نقضه فيها؛ لأنَّه ربما لا يتمكَّن من ذلك بنفسه لجهله أو لعدم الآلة فيحتاج إلى طلب الأجراء فصار مدَّة التمكُّن من إحضار الأجراء مستثنى في الشَّرع.

ولو أشهد على رجل في حائط مائل إلى دار رجل، فسأل صاحب الحائط من القاضي أن يؤجِّله يومين، أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك، ففعل القاضي ذلك [ثمَّ] (٦) سقط الحائط وأتلف شيئاً، كان الضَّمان واجباً على صاحب الحائط، لأنَّ التَّأجيل لم يصح؛ لأنَّ الحق لصاحب الدَّار، لا للقاضي، فصار وجود هذا التَّأجيل والعدم بمنزلة، ولو وجد التَّأجيل من صاحب الدَّار فوقع الحائط في مدَّة التأجيل وأفسد شيئاً لا يجب الضَّمان؛ لأنَّ التَّأجيل قد صحَّ لصدوره من صاحب الحق فلا يصير صاحب الحائط بترك التفريغ جانياً.

ولو أشهد على رجل في حائط مائل له إلى الطَّريق الأعظم فطلب صاحب الحائط من القاضي أن يؤخِّره يومًا أو يومين أو ثلاثة ففعل القاضي ذلك ثم سقط الحائط المائل (٧)، وأتلف شيئاً في المدَّة كان الضَّمان واجباً؛ لأنَّ الحق لعامَّة المسلمين وتصرف القاضي فيما هو حق عامة المسلمين، أي: ينفذ فيما لهم فيه منفعة لا فيما لهم فيه مضرَّة، وفي هذا التَّأجيل ضرر لعامَّة المسلمين فلم يصح هذا التَّأجيل والتحق بالعدم كذا في «الذَّخيرة» (٨).


(١) سقط في (ب).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٦).
(٣) المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٩).
(٤) تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ).
(٥) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٢٨).
(٦) سقط في (ب).
(٧) وفي (ب) (المائل الحائط).
(٨) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٢٨، ١٢٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٠٤).