(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالحَجِّ، وَفَسْخِ الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ] (٢/ ١٤٢) برقم: [١٥٦٢]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ] (٢/ ٨٧٠) برقم: [١٢١١]. (٣) والنسخ لغة: الإزالة، وشرعاً: رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر. (٤) أثبته من (ب، ج). (٥) كما في بعض الشروح: أنها كانت مشروعة على العموم ثُمَّ نسخت كمتعة النكاح. انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢١)، البحر (٢/ ٣٦٠)، رد المحتر عن النهر (٢/ ٥٠٢). انظر: العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٨٥)، إرشاد الفحول (١٨٤)، كشف الأسرار (٣/ ١٥٥)، أصول السرخسي (٢/ ٥٤٩). (٦) انظر: المبسوط (٤/ ٢٧) وهو مبسوط الإمام السرخسي رحمه الله، وليس الإمام الإسبيجابي رحمه الله كما ذكر المؤلف. (٧) أثبته من (ب) وفي (أ) أذاهما، ولعل الصواب مأثبته لموافقته سياق الكلام.