للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والصَّلاة ُخيرُ مَوْضُوعٍ).

فكذلك الطواف؛ لكن طواف التطوع أفضل من صلاة التطوع للغرباء، وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف، ولا يفوتهم الصلاة، وأهل مكة لا يفوتهم الأمران، فعند الاجتماع الصلاة أفضل. «كذا في شرح الطحاوي».

(والتَّنَفلُ بالسَّعْي غَيْرُ مَشْرُوعٍ).

فإن قيل: السعي تبع للطواف، ولهذا لا يجوز قبله، والتنفل بمتبوعه مشروع، فيجب أن يكون النفل بالسعي أيضًا مشروعًا تبعًا للطواف النفل كإصابة لفظ السلام في النوافل من الصلاة.

قلنا: السعي إنما ثبت كونه عبادة بالنص بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص، والنص ورد بالإتيان مرة فلا يشرع ثانيًا بالقياس؛ لأنه لا مجال له.

(فإذا كان قبل يوم التروية (١) بيوم) (٢).

وهو اليوم السابع من ذي الحجّة.

(خطب الإمام خطبة) (٣).

واحدة من غير أن يجلس بين الخطبتين بعد صلاة الظهر، وكذلك في الخطبة الثالثة التي يخطب بمنى، وأما في خطبة عرفات، فيجلس بين الخطبتين، وهي قبل صلاة الظهر. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٤)، و «شرح الطحاوي» (٥).


(١) ذكروا في تسميته بيوم التروية وجوهًا عدة، أشهرها: أنه مشتق من الارتواء، فإنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده، فكانوا يُروُّون إبلهم فيه استعدادًا للوقوف بعرفة. وقيل: من الرَّويَّة وهي الفكر؛ لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه كانت في ليلته، فتروَّى فيه، أي: تفكر ونظر في أنّ ما رآه من الله أو لا؟ وقيل: من الرِّواية؛ لأن الإمام يَرْوي فيه للناس مناسكَهم، وقيل غير ذلك. ويسمّى أيضًا بيوم النُّقْلة، لانتقال الناس فيه من مكة إلى منى.
انظر: المسالك (١/ ٤٧٩)، فتح القدير (٢/ ٣٦٨)، القرى (ص/ ٣٧٨)، طلبة الطلبة (٦٠)، البحر العميق (٣/ ١٤٠٤)، المجموع (٨/ ٨١)، مختار الصحاح (١١٦)، المصباح المنير (٢٤٦).
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٥).
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٥)
(٤) انظر: العناية شرح البداية (٢/ ٤٦٦)، واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٨٧).
(٥) انظر: العناية شرح البداية (٢/ ٤٦٦)، واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٨٧).