(٢) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٥٤)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩١)، وهو مذهب الحنابلة والمالكية يُنْظَر: الْمُغْنِي (٣/ ٣٦)، المدونة (١/ ٢٧١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٠٨). (٣) للشافعي -رحمه الله- ثلاثة أقوال: الفطر مطلقا، وعدم الفطر مطلقا والقول الثالث: إن بالغ في المضمضة، أفطر، وإلا فلا. يُنْظَر: الأم (٢/ ١٠١)، الْمَجْمُوع (٦/ ٣٢٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٢٣٧)، وقال النووي عنه: هو أصحها عند الأصحاب. (٤) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (٢٠٤٥)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال الألباني: صحيح. (٥) هو: لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، أبو رزين العقيلي، وهو وافد بنى المنتفق إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وروى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يكره المسائل، فإذا سأله أبو رزين أعجبته مسألته، ولم أجد من ذكر سنة وفاته. يُنْظَر: الاستيعاب (٣/ ١٣٤٠)، تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٤٨)، المؤتلف والمختلف (٣/ ١٩٢). (٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦/ ٣٠٦)، وأبو داود في سننه، باب في الاستنثار (١/ ٥٤)، والترمذي في سننه، باب كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٣/ ١٥٥)، والنسائي في سننه، باب المبالغة في الاستنشاق (١/ ٦٦)، وابن ماجه في سننه، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (١/ ١٤٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ٢٤٢). (٧) في (ب) (وأداء).