للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان متاعًا والناض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. كذا في المغرب (١).

قوله رحمه الله (٢): (له (٣) أن يبيعها بجنس رأي المال): إنما قيد به؛ لأنه ليس له أن يشتري بما نقد العروض. فإن (٤) لم يكن النقد من جنس رأس المال فإنه ذكر في الذخيرة (٥): وإذا الذخيرة (٦): وإذا كان مال المضاربة من خلاف جنس رأس المال من كل وجه بأن كان مال المضاربة عرضًا فنهي رب المال إياه لا يعمل في الحال أصلًا. بل يقف إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة، بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على العكس يعمل نهي رب المال إياه عما هو شراء من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس مال المضاربة.

[موت رب المال في بيع العروض]

(وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض): يعني: إذا مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير كان له أن يبيع الدنانير بالدراهم كما في العزل. وفي الذخيرة (٧): كل جواب جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المال المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ففي كل موضع انعزل المضارب يمنع رب المال إياه وعزله ينعزل بموت رب المال


(١) يُنْظَر: المغرب ١/ ٤٦٧.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب): وإن.
(٥) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٦٨.
(٦) يُنْظَر: البناية ١١/ ١٥٢.
(٧)