للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فله أن يبيلعها ولايمنعه العزل من ذلك): ففي هذه المسألة يخالف المضارب الوكيل ثم لما لم يمنعه عزل رب المال عن بيعها ملك بيعها نقدًا أو نسيئة حتى لو نهاه رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل نهيه، وكذلك لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة. هكذا ذكر في الإيضاح (١) وقال: فليس لرب المال أن ينهاه وإن نهاه لم يتعلق في نهيه حكم حتى ينضَّ (٢) ثمنه نحو أن يقول: لا تبع (٣) بالنسيئة؛ لأن حق التصرف ثابت له فإنه يحتاج إلى أن يبيعه ليظهر ليظهر الربح فإذا نهاه عن ذلك فقد أبطل حقه بالتصرف فلم يصح وإذا لم يملك عزله حتى ينضَّ المال لم يملك تخصيص الإذن أيضًا؛ لأنه عزل من وجه وأما إذا نهاه عن المسافرة لم يصح نهيه على الرواية (٤) المشهورة؛ لأنه لا يملك المسافرة بإطلاق العقد وعلى الرواية التي لا يملك المسافرة (٥) إلا بتعميم التفويض إليه (٦) فالنهي صحيح. تنضيض (٧) الماء: خروجه من الحجر أو أو نحوه وسيلانه قليلًا قليلًا من حد ضرب، ومنه خذ ما نض كل من دينك أي: إن تيسر وحصل وفي الحديث "يقتسمان ما نضَّ بينهما من العين" (٨) أي: صار ورقًا وعينًا بعد أن كان


(١) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٧٧.
(٢) في هامش النسخة (ب) يوجد شرح لكلمة ينضّ: ينقُد.
(٣) في (أ): لأن فيه: بدل: لاتبع.
(٤) في (ب): الروايات.
(٥) في (أ): المسافر.
(٦) في (ب): عليه.
(٧) في (ب): نضيض.
(٨) ذكره ابن الأثير في النهاية (٥/ ٧٢)، ورمز له من عند الهروي فقال: " (هـ) ومنه حديث عكرمة في الشريكين إذا أرادا أن يتفرقا "يقسمان ما نض بينهما من العين، ولا يقسمان الدين" كره أن يقسم الدين، لأنه ربما استوفاه أحدهما، ولم يستوفه الآخر، فيكون ربا، ولكن يقتسمانه بعد القبض".