للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب إجارة العبد] (١)

[[السفر بالعبد المستأجر للخدمة]]

لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق بالعبد، إذ العبد منحط الدرجة عن الحر، فانحط ذكره عن ذكر الحر كذلك (لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق ((٢) لمولاه؛ لأنه صار غاصبا (٣) له بالإخراج، ولا أجر عليه يعني وإن رده إلى مولاه سالما.


(١) ساقطة من (أ).
(٢) أي إطلاق العقد.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣١).».
فإن قيل: هو في ملك منافعه ينزل منزله المولى في منافع عبده، وللمولى أن يسافر بعبده، فلماذا لا يكون له أن يسافر بأجيره للخدمة؟.

[قاعدة فقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان]
قلنا: إنما يسافر المولى بعبده؛ لأنه يملك رقبته، وهو لا يملك رقبة أجيره، وإنما يملك منافعه بالعقد، والمسمى في العقد استخدامه في الكوفة، فلا يكون له أن يجاوز ذلك، ألا ترى أنه يزوج عبده بملك رقبته، ولا يدل ذلك على أن يزوج أجيره، وإن سافر به فهو ضامن الضمان لغة: ضمن الضمين الكفيل ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله.
انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٥٧).
شرعا: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من حقوق مالية.
انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٢١٩).
(٣) الغصب لغة: غصب: الغصب: أخذ الشيء ظلما. غصب الشيء يغصبه غصبا، واغتصبه، فهو غاصب، وغصبه على الشيء: قهره.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٢٧)، لسان العرب (١/ ٦٤٨).
شرعا: هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٤٣).