للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أما في هذه المسائل فيجب الأجر بالتخلية (١) والتسليم فيبقى الجهالة) يعني إذا كان يجب الأجر بالتخلية كان الأجر مجهولا وقت الوجوب؛ لأنه لا يدري أن التخلية وقعت للحداد فيجب عشرة، أو للخياطة فيجب خمسة، وهذا الحرف أي هذا المعنى إشارة إلى قوله: (يجب الأجر بالتخلية والتسليم، فتبقى الجهالة، ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم) بأن لم يسكن أصلا، ومضت المدة (يجب أقل الأجرين؛ للتيقن به) وقال: بعض مشايخنا (٢): متى سلم ولم يوجد السكنى من المستأجر أصلا يجعل التسليم لهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فيجب نصف كل واحد من البدلين وهو سبعة ونصف فيما إذا كان أقل البدلين خمسة، وأكثرها عشرة. كذا في الذخيرة (٣) والجامع الصغير البرهاني (٤) (٥) والله أعلم بالصواب.


(١) التخلية لغة: خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه، وهو خال. انظر: لسان العرب (١٤/ ٢٣٧).
اصطلاحا: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٤٤).
(٢) المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب -رحمهم الله.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٩٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٢٢).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦).