للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لا يملك الصبي كتابة العبد]]

(ولا كتابَتِه كما في العبد) يعني: كما لا يملك العبد المأذون كتابة العبد الذي اشتراه فكذلك الصبي المأذون؛ وذلك لأن كل واحد منهما ينفك الحجر عنه في التجارة، والكتابة ليست من عقود التجارة فلا يملك الكتابة (١).

فإن قيل: كل ما يملكه الأب والوصي من التصرف في مال الصبي يملكه الصبي بعد الإذن [بل ما يملكه الصبي بعد الإذن] (٢) أكثر، حتى أن الصبي المأذون يملك الإقرار على نفسه في ماله، والأب والوصي لا يملكانه على ما مرَّ، ثم الأب والوصي يملكان الكتابة في عبد الصبي فكان ينبغي أن يملكها الصبي بعد الإذن أيضًا؛ قلنا: إنما يملك الأب والوصي ذلك؛ لأن تصرفهما مقيَّد بشرط النظر فيتحقق في الكتابة النظر، وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيَّد بالتجارة، والكتابة ليست بتجارة؛ والجواب عن الإقرار قد مرَّ آنفًا (٣).

(بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم) أي: من الأقارب [كالابن المعتوه] (٤) والأخ والعم؛ وإنما قيَّدنا بقولنا من الأقارب؛ لأن للقاضي ولايةً في إذن المعتوه (على ما بيَّناه) وهو قوله: (وذِكْرُ الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد) إلى آخره، وهذا كله مما أشار إليه في «المبسوط» (٥)، والله أعلم (٦).


(١) انظر: المبسوط للشيباني (٨/ ٥٠٧)، المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧).
(٢) سقطت في (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢٤).
(٤) في (أ) (كالإذن للمعتوه) وما أثبت هو الصحيح. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٠).
(٥) المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢٤).
(٦) سقطت في (أ).