وفي الاصطلاح: هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً. وقال في التحفة: "ثم تفسير الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع، والقياس أن لا يجوز، وفي الاستحسان جائز لتعامل الناس". المبسوط للسرخسي (١٥/ ٨٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢)، الموسوعة الفقهية (٣/ ٣٢٥). (٢) الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي: طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور. المغرب (ص: ٢٠). وشرعاً: الإجارة: تمليك المنافع بعوض. وقال الجرجاني: "الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ". الكليات (ص: ٤٨)، التعريفات (ص: ١٠)، أنيس الفقهاء (ص: ٩٦). (٣) سقط من (ب). (٤) في (ب) "الثمن". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) كتاب الأسرار لأبي زيد الدبوسي اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، قال السمعاني: كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل. توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٥٢). وهو محقق برسالة جامعية في جامعة أم القرى ذات الرقم (٢٦٢٠) من كتاب البيوع إلى كتاب الوقف. (٧) الأسرار (١/ ٨٤).