(٢) "يقبل" في (ج). (٣) الفتاوى الهندية (٢/ ١ - ٦٤). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) قال في نهاية المطلب (٥/ ٤٣) في مسألة العتق: "وإن حكمنا بأن خيار البائع باق، فهل له ردّ العتق، فعلى وجهين: أحدُهما- ليس لهُ ذلك؛ فإن رد العتق بعيدٌ بَعدَ الحكم بنفوذهِ. والوجهُ الثاني - له ردّهُ؛ فإن العتق يضاهي الملك، فإذا كان جائزاً، كان العتق مشابهاً لهُ في الجواز". ينظر: الحاوي الكبير (٥/ ٢٣). نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٣). (٦) قال في الهداية: "وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه". الهداية (٣/ ٩٥٠). (٧) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٩). (٨) قال في المحيط: "إذا كان الخيار مشروطاً للبائع، فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاق؛ لأن الخيار استثناء لحكم العقد؛ لأنه دخل على العقد، فأوجب تعليقه، ونفس العقد لا يقبل التعليق، وحكمه وهو الملك يقبل، فتخير في هذا الحكم بين أن يثبت وبين أن لايثبت، كما تخير في الابتداء بين أن يباشر العقد وبين أن لا يباشر، فكان هذا هو الخبر الأصلية، والثمن يخرج عن ملك المشتري باتفاق؛ لأن المانع من عمل العقد شرط الخيار، ولا شرط في جانب المشتري وعمل العقد في جانبه في إزالة الثمن عن ملكه، فلهذا قلنا: إن الثمن يزول عن ملك المشتري. " المحيط البرهاني (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨).