للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(المماطلة) المدافعة وقوله:

(في الفسخ)

متعلق بالمماطلة يعني (ازبهرانز أنا احتراز دار كردن در فسخ) (١) بيع أي: لأجل هذا المعنى مست الحاجة إلى الانفساخ عند عدم النقد في ثلاثة أيام، فكان هذا الشرط في معنى خيار الشرط من هذا الوجه.

فإن قلت: هذه الضرورة تنقضي باشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيام؛ فإنه إن لم ينقد الثمن يفسخ العقد في ثلاثة أيام حتى يجوز بيعه من غير خلاف أحد.

قلت: لا يصح هذا؛ لأن الضرورة باقية؛ لأن على قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- لا يملك الفسخ إلا بحضرته، وعسى لا يقدر على الفسخ بحضرته، إلى هذا أشار صدر الإسلام - رحمه الله - في الجامع الصغير (٢).

(وقد مر أبو حنيفة - رحمه الله - على أصله في الملحق به)

وهو خيار الشرط

(ونفى الزيادة على الثلاث)

أي: جوز الملحق به، وهو خيار الشرط في ثلاثة أيام، ولم يجوِّز في الزيادة على الثلاثة (٣)، فكذا في الملحق، وهو جواز البيع على تقدير تعليق انفساخ البيع بعدم النقد إلى

ثلاثة أيام، وعدم جوازه في الزائد على ثلاثة أيام.

(وأبو يوسف - رحمه الله - أخذ في الأصل بالأثر، وفي هذا بالقياس)

المراد من الأصل شرط الخيار، ومن قوله: في هذا قوله: إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام، فإن أثر ابن عمر -رضي الله عنه- (٤) بأنه أجاز البيع (٥) إلى شهرين [في شرط الخيار، ورد في الزائد على ثلاثة أيام، فقلنا بجوازه اتباعاً للأثر، وقلنا في هذا بالقياس؛ (٦) يقتضي أن لا يكون شرط في البيع أصلاً لما ذكرنا: أن البيع من قبيل الإثباتات فلا يكون قابلاً للتعليق أو نقول:

(أبو يوسف - رحمه الله - أخذ في الأصل بالأثر)

أي: أخذ في ثلاثة أيام من قوله: إن لم ينقد إلى ثلاثة أيام بأثر ابن عمر؛ لأنه ذكر في الفوائد الظهيرية أن عبد الله بن عمر باع ناقة له من رجل بشرط أنه لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا يبيع (٧) بينهما (٨).

(وفي هذا بالقياس)،

أي أبو يوسف - رحمه الله - أخذ في الزائد على ثلاثة أيام في قوله: إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام بالقياس، بأنه لا يجوز؛ لأنه لم يرد فيه النص، والقياس يقتضي عدم الجواز على ذكرنا] (٩) «وهذا الوجه أولى في تفسير قول أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه ذكر في المبسوط (١٠) في الفرق له فقال: "إن القياس ما قاله زفر - رحمه الله -، فإن هذا الشرط من حيث الحكم ليس نظير شرط (١١) الخيار، ولكن تركنا القياس في ثلاثة أيام بقول أن عمر وفيما زاد على ذلك يأخذ بالقياس، وهذا لأن الغرر يزداد بطول المدة، ويجوز أن يحتمل العقد اليسير من الغرر دون الكثير منه، ألا يرى أنا نجوز شرى أحد الثياب الثلاثة على أنه بالخيار فيها، ثم لا نجوز/ ذلك في الأربعة لما ذكرنا".


(١) ..
(٢) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٤).
(٣) "أيام" زيادة في (ب).
(٤) "عنهما" في (ب).
(٥) "الخيار" في (ب).
(٦) "لأن القياس" في (ب)، وفي هامش (أ).
(٧) "بيع" في (ب).
(٨) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٥)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٦).
(٩) سقط من (ب) وهي في هامشه، ووجدت هذا السقط في اللوح (٢٦ - أ) السطر ٧ إلى ١٥ من نسخة (ب).
(١٠) المبسوط السرخسي (١٣/ ٢١).
(١١) "شطر" في (ج).