للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما مسألة العقد؛ فقد قلنا: إن المُستَوفَى بالوطء في حكم جزء من العين؛ ولهذا يَتَقوّم عند الشبهة بخلاف المنفعة، وأمّا قوله: إن من أتلف مالًا مِثل له من الأموال يَضمن القيمة؛ قلنا: إن الواجب بالإتلاف مثله قيمة (١) بلا تفاوت بالنص، والأموال بعضها مثل البعض من حيث المالية، وإن كانت تتفاوت من حيث الصورة فأوجبنا ما يمكننا، وهو التسوية من حيث التقوم والمالية، وسقط عنا ما لا يمكننا في التسوية/ لعجزنا، وأمّا فيما نحن فيه فلا مساواة بين العين والمنفعة من حيث المالية أيضًا، فلم يوجب لذلك.

[[لا مساواة بين العين والمنفعة]]

وأمّا الجواب عن إِعماء العين قلنا (٢): العين نفسها جوهر (٣) قائم بنفسه، فكان وجوب الأرش أو (٤) الدية بمقابلة العين لا بمقابلة المنفعة، وأما قوله: لا مساواة بين العين والدية (٥) في المالية قلنا: كان (٦) القياس ألا تجب الدية، وإنما وجب شرعًا بخلاف القياس على ما يجيء- إن شاء الله تعالى- فلا يقاس عليه (٧) غيره.

وأمّا الجواب عن قوله: فرعاية جانب المظلوم أولى من رعاية جانب الظالم لوجهين: قلنا: قد أوجبنا على الظالم الذي هو الغاصب التعزير، والحبس للزجر عن الغصب، فأمّا وجوب الضمان للجبران فيتقدّر بالمثل على وجه لا يجوز الزيادة عليه، فالظالم لا يُظلم بل يُنْتَصف منه مع قيام حرمة ماله فكان ما قلناه أولى (٨) لوجهين:


(١) سقطت في (ع).
(٢) في (أ): (قات).
(٣) في (أ): (طمس).
(٤) في (ع): (و).
(٥) في (أ): (والهبة).
(٦) سقطت في (ع).
(٧) سقطت في (أ).
(٨) سقطت في (أ).