للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حفظ المرتهن للرهن بنفسه أو بغيره]]

(قَالَ/: مَعْنَاهُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ فِيْ عِيَالِهِ أَيْضًا) (١)، وَفِيْ وَدِيْعَةِ "الذَّخِيْرَةِ": وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ/ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ فِيْ عِيَالِهِ: زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ، وَأَجِيْرُهُ الْخَاصُّ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ مُشَاهَرَةً (٢) أَوْ مُسَانَهَةً (٣)، ثُمَّ ذَكَرَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيْ هَذَا الْبَابِ [لِلْمُسَاكَنَةِ] (٤)، وَلَا عِبْرَةَ لِلْنَّفَقَةِ (٥).

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَوْدَعَتْ وَدِيْعَةً فَدَفَعَتْ الْوَدِيْعَةَ إِلَى زَوْجِهَا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِيْ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّهُمَا يَسْكُنَانِ مَعًا، [وَأَلَا] (٦) تَرَى أَنَّ الْابْنَ الْكَبِيْرَ إِذَا كَانَ سَاكِنًا مَعَ الْمُوْدِعِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْ نَفَقَتِهِ، فَخَرَجَ الْمُوْدِعُ عَنْ الْمَنْزِلِ [وَتَرَكَ الْمَنْزِلَ] (٧) [عَلَى الْابْنِ] (٨) فَإنَّهُ/ لَا يَضْمَنُ، عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا قُلْنَا (٩).

[النَّفقة على الرهن، وما فيه مصلحته مِنْ حِفظٍ وغيرِه]

(وَأُجْرَةُ الرَّاعِيْ، وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) (١٠)، [فَإِنْ] (١١) أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى [الرَّهْنِ] (١٢) فَالْقَاضِيْ يَأمُرُ الْمُرْتَهِنَ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ النَّفَقَةَ، وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّاهِنِ، وَهَذَا قَوْلُ زُفَرَ/ (١٣).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
(٢) مُشَاهَرةً: مِنْ الشَّهْرِ، وَشَاهَرَ الْأَجِيْرَ مُشَاهَرَةً: اسْتَأْجَرَهُ لِلْشَّهْرِ، فَهِيَ الْمُعَامَلَةُ شَهْرًا بِشَهْرٍ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ١٣٧)، لسان العرب (٤/ ٤٣٢)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٣٥٣).
(٣) مُسَانَهَةً: مِنْ السَّنَةِ، وَسَانَهَ الْأَجِيْرَ مُسَانَهَةً وَمُسَانَاةً: اسْتَأْجَرَهُ لِلْسَّنَةِ، فَهِيَ الْمُعَامَلَةُ سَنَةً بِسَنَةٍ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ١٥٥)، لسان العرب (١٣/ ٥٠١)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٩٢).
(٤) في (ب): (للساكنة).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٢٨٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٥٠).
(٦) في (ب): (ألا).
(٧) سقطت من أصل (أ).
(٨) في (ب): (للابن).
(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٢٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٠ - ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٨).
(١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
(١١) في (ب): (وإذا).
(١٢) في (ب): (المرهون).
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥١)، عيون المسائل للسمرقندي (ص ٣٦٢).