(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٨٨)، الهِدَايَة (١/ ١٢٨). (٣) يُنْظَر: مجمع الأنهر (١/ ٣٧٢). (٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٧). (٥) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٥٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٤١٨)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٦) سورة القلم الآية (٢). (٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٧). (٨) يُنْظَر: الْمُحِيط الْبُرْهَاني (٢/ ٦٦٢). (٩) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٣/ ٣٣٨). (١٠) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤٤٠٠)، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١)، والنسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢). من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قال الألباني: صحيح. (١١) وهذا بالاتفاق، ذكره في مجمع الأنهر (١/ ٣٤٠).