للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال: حمار» (١).

«أي: [صح] (٢) [التوكيل] (٣) بشراء الحمار، وإن لم يسم الثمن؛ لأن الجنس صار معلوماً بالتسمية، وإنما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة/ بدون تسمية الثَّمن.

فإن قيل: لا كذلك فالحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء، ومنها ما لا يصلح إلا للحمل عليه.

قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة حال الموكل (٤) حتى قالوا: إن القاضي إذا أمر إنسانًا أن يشتري له حماراً ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذَنَب، أو الأُذُنَين لا يجوز عليه بخلاف إذا أمره الفَالَيرِيُّ بذلك». كذلك ذكر في المبسوط (٥)، وصرح فيه بأنَّ التَّوكيل بشراء الحمار بدون ذكر الثمن جائز (٦).

«وجه الاستحسان أن العرف أملك» (٧)، أي: أقوى، «وهو على ما ذكرناه».

[في التوكيل بشراء الحنطة]

«أي العُرف في شراء الطعام إنَّما يقع على الحنطة، ودقيقها وبائع الطعام في الناس يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه، فصار التقييد الثابت بالعرف كالثابت بالنص. كذا في المبسوط (٨).

وقوله: «وقيل، وإن كثرت الدراهم فعلى الحنطة … » (٩) (١٠) إلى آخره ليس بقول مخالف للأول؛ بل هو داخل في الأول، وإليه أشار في المبسوط (١١)، والذخيرة (١٢).

فقال في المبسوط بعد ما ذكر ما قلنا: «ثم إن قلَّ الدراهم، فله أن يشتري بها خبزاً، وإن كثرت فليس له أن يشتري بها الخبز؛ لأنَّ ادخاره غير ممكن؛ وإنما يمكن الادخار في الحنطة» (١٣).


(١) الهداية (٣/ ١٣٩).
(٢) في «س»: [ويصح].
(٣) مكرر في «س».
(٤) من قول المصنف قوله -رحمه الله-: «من تسمية جنسه .... » إلى هذا الموضع نقله ابن عابدين في حاشية رد المحتار (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٩).
(٥) المبسوط (١٩/ ٤٠).
(٦) المبسوط (١٩/ ٤٠)، وينظر: فتح القدير (٨/ ٣٢).
(٧) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١٣٩): «ومن دفع إلى آخر دراهم، وقال اشتر لي بها طعاماً فهو على الحنطة ودقيقها استحساناً، والقياس أنْ يكون على كل مطعوم اعتباراً للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أنَّ العرف أملك … ».
(٨) المبسوط (١٩/ ٤١).
(٩) الهداية (٣/ ١٣٩).
(١٠) الهداية (٣/ ١٣٩).
(١١) ينظر: المبسوط (١٩/ ٤١).
(١٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٣٢)، فتح القدير (٨/ ٣٣).
(١٣) المبسوط (١٩/ ٤١).