(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أن الرجل لا يقتل بابنه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقاد الوالد بولده». ومذهب المالكية: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه ويذبحه أو يحبسه حتى يموت مما لا عذر له فيه ولا شبهة. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٩١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٠)، المدونة الكبرى (١٦/ ٣٩٠)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٠)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٣٠)، العدة شرح العمدة (٢/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٥٢)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٧١)، المبدع (٨/ ٢٧٣)، الإنصاف؛ للمرداوي (٩/ ٤٧٤)، الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ١٣٢). (٣) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ القدوري. مختصر القدوري (٢٨٣). (٤) وفي (ب) (الوالد) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٥) ويَشترط مالك: أن يكون عمد لقتله مثل أن يضجعه فيذبحه. فأما ما رماه به أو ضربه به أو حذفه به فإنه لا يقاد منه. يُنْظَر: المدونة الكبرى (١٦/ ٣٩٠). (٦) رواه أحمد (٢/ ٢٠٤)، برقم (٦٩٠٢). ورواه ابن ماجه (٢/ ٧٦٩)، في (كتاب التجارات)، في (باب ما للرجل من مال ولده)، برقم (٢٢٩١). قال في نصب الراية (٣/ ٣٣٧): قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. (٧) سقط في (ب).