للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المراد بنقيع التمر (السَّكَر)، وحكمه]

(وأمّا نقيع التمر) (١) فهو أن ينقع التّمر في الماء ويُتْرَك أيّامًا حتّى يَستخْرِج الماءُ حلاوتَهُ فمادام حلوًا يحِلُّ شُرْبه.

(وهو النَّيِّء [من ماء] (٢) التمر؛ أي: الرُّطَب) (٣) وإنما فسّر التمر بالرطب {ههنا} (٤)؛ لَمَّا أن الشراب الْمُتّخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا [السَّكَر] (٥) فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- (٦) على ما يجيء في قوله: (وقال في "المختصر" (٧): ونبيذ التمر والزّبيب (٨) (٩) إلى آخره، [وهكذا] (١٠) السَّكَر (حرام مكروه) (١١) (١٢).

وقوله: (حرام مكروه) (١٣) أي: في حرمته نوع ضعف لَمَّا أنّ حُرْمتَه ليست كحُرْمَة الخمر؛ فلذلك أردف الحُرْمة بالكراهة؛ وذلك لأنّ حُرْمة السَّكَر اجتهادية وحرمة الخمر بالإجماع [قطعية] (١٤)، فموضع الإجماع غير موضع الخلاف، [وأجمعَت] (١٥) الأُمة على تكفير [مستحلّ] (١٦) الخمر، وأجمعوا على أن مستحلّ غير الخمر لا يكفر، فعُلِم بهذا أن حُرمة السَّكَر دُون حُرمة الخمر (١٧).

(وهو بالمحرم لا يتحقّق) (١٨) أي: الامتنان بالمحرّم لا يتحقّق (١٩).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(٢) في (أ): (مرة).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في (ب): (المسكر).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٠).
(٧) المختصر: هو كتاب "مختصر القدوري".
(٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٠٤).
(٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٠) في (ب): (وهذا).
(١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٤) في (ب): (قطيعة).
(١٥) في (ب): (واجتمعت).
(١٦) في (ب): (مُحِلّ).
(١٧) يُنْظَر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٢٨٥ - ٢٨٦).
(١٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٠).