(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٦٢. (٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٣٣. (٤) يُنْظَر: الذخيرة (٢/ ٢٧٣) (٥) النية: هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالاً لحكمه، وقيل: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. يُنْظَر: التلويح ١/ ١٧٥، الكليات ص ٩٠٢. (٦) في (ب): زيادة فساد (٧) روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها لا صلاة الرجل، وعند الشافعية: صلاة المرأة قدام رجل وبجنبه مكروهة ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور وعند المالكية: يكره صلاة رجل بين نساء وصلاة امرأة بين رجال ولا تفسد على الرجال صلاتهم ولا على نفسها خلافا لأبي حنيفة على تفصيل عنده. ينظر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (١/ ٣٤٠)، المجموع (٤/ ٢٩٩)،). الخرشي على مختصر سيدي خليل (٢/ ٢٩) (٨) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٨٥. (٩) لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُنَّ إذَا لم يَنْوِ إمَامَتَهُنَّ لِأَنَّ في تَصْحِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ إلْزَامًا عليه بِفَسَادِ صَلَاتِهِ إذَا حَاذَتْهُ من غَيْرِ الْتِزَامٍ منه وهو مُنْتَفٍ وَخَالَفَ في هذا الْعُمُومِ بَعْضُهُمْ فَقَالُوا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ النِّسَاءِ وَإِنْ لم يَنْوِ الْإِمَامُ إمَامَتَهُنَّ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالْجُمْهُورُ على اشْتِرَاطِهَا في حَقِّهِنَّ. ينظر: الْبَحْرُ الرَّائِق (١/ ٢٩٩). (١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (١/ ٣٤٠)