للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[ولاء المكاتب]]

(أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر) أي ولدا أحد الولدين ما بين إعتاق الأم، وولادة أحد الولدين أقل من ستة أشهر بيوم مثلا أي يعتق التوأمان مقصودا

أيضا؛ لأن التوأمين خلقا من ماء واحد، فمن ضرورة التيقن بوجود أحدهما حين أعتقت التيقن بوجود الآخر، فحصل من هذا أن الرجل إذا أعتق أمه وولدها، أو كانت حبلى حين أعتقها، أو أعتقت [فولدت] (١) بعد العتق لأقل من ستة أشهر، وولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم، وقد أعتق الأب رجل آخر لا ينجر ولاءه إلى الأب أبدا، بل كان الولد مولى للذي أعتقه مع أمه دون من أعتق أباه.

أما إذا كان الولد منفصلا عنها فهو مملوك لمالك الأم، فيتناول العتق مقصودا، والولد إذا صار مقصودا بولاء العتق لا يكون تبعا للأب. وكذلك إن كانت حبلى به على ما ذكرنا (٢) إلى هذا أشار في المبسوط (٣).

(لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا) بخلاف ولاء العتاقة، فإن الجنين يصير مقصودا بالإعتاق، وبالولاء؛ لأنه محل لإضافة العتق إليه، وبعدما صار مقصودا بالولاء لا يمكن أن يجعل تابعا لغيره في الولاء. أما هاهنا لا يثبت للجنين ولا نفسه، وإن كان موجودا في البطن؛ لأنه ليس بمحل العقد [المولاة] (٤) عليه؛ لأن تمام عقد الموالاة بالإيجاب والقبول وليس لأحد ولاية الإيجاب والقبول على الجنين، [فكان] (٥) تابعا في الولاء فيجعل تابعا للأب لأن الأب هو الأصل في الولاء، ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام فأسلم الأب على يدي رجل [ووالاه ثم أسلمت المرأة على يدي


(١) في (ب) وولدت.
(٢) أي عند ذكر الأمه إن كانت حبلى حين أعتقها، أو أعتقت فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر، وولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم، وقد أعتق الأب رجل آخر لا ينجر ولاه إلى الأب أبدا، بل كان الولد مولى للذي أعتقه مع أمه دون من أعتق أباه.
انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٩).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٧).
(٤) في (أ) الولاية وفي (ب) الموالاة والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) وكان.