(٢) في (ب) فولاء. (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٨). (٤) في (ب) من. (٥) في (ب) لقوله. (٦) أي وله ولاية مباشرة العقد على ولهه الصغير فينفذ عقده على الصغير. (٧) في (ب) فإذا أسلم. (٨) في (ب) ووالى. (٩) في (ب) فإذا. (١٠) في (ب) أولا لموالي. (١١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٩). (١٢) أي الفصل الأول، وهو ما إذا أعتقها وهي حامل، أو ولدت لأقل من ستة أشهر، فإن العتق فيه ثبت مقصودا فلا ينتقل الولاء فيه ألبتة. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١١).» [وهو فيما] في (ب) وفيما. (١٣) سبق تخريجه صفحة ٢٦٠. (١٤) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٤٢٣).