للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر] (١) ووالته [فإن] (٢) ولاء الأولاد لموالي الأب بالإجماع (٣) لأن الأب [حين] (٤) عقد الولاء على نفسه فقد عقد على ولده الصغير [تبعا له] (٥) وله (٦) مباشرة العقد على الصغير حتى إن ولاء الصغير إذا كان ثابتا للصغير بعقد الأم بأن أسلمت قبل الأب ووالت رجلا [فأسلم] (٧) الأب بعد ذلك موالا (٨) رجلا ينجر ولاء الولد إلى الأب.

[وإذا] (٩) كان ولاء الصغير ثابتا [أولى للمولى] (١٠) الأب تابعا لأن يبقى كذلك على حاله بعد إسلام المرأة وموالاتها رجلا آخر كان أولى كذا في الذخيرة (١١).

(بخلاف الأول ((١٢) إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فإن الأب إذا أعتق هناك لا يجر ولاء ابنه، وهاهنا يجر الولاء لقوله عليه السلام «الولاء لحمه كلحمة النسب (١٣)» أي تشابك ووصلة كوصلة كذا في المغرب (١٤).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب) فولاء.
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٨).
(٤) في (ب) من.
(٥) في (ب) لقوله.
(٦) أي وله ولاية مباشرة العقد على ولهه الصغير فينفذ عقده على الصغير.
(٧) في (ب) فإذا أسلم.
(٨) في (ب) ووالى.
(٩) في (ب) فإذا.
(١٠) في (ب) أولا لموالي.
(١١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٩).
(١٢) أي الفصل الأول، وهو ما إذا أعتقها وهي حامل، أو ولدت لأقل من ستة أشهر، فإن العتق فيه ثبت مقصودا فلا ينتقل الولاء فيه ألبتة.
انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١١).» [وهو فيما] في (ب) وفيما.
(١٣) سبق تخريجه صفحة ٢٦٠.
(١٤) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٤٢٣).