للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل على أن المعتبر هذا أن للثاني حق المشاركة مع الأول في تلك القيمة ولا يكون ذلك إلا باعتبار ما بينا؛ وهو أن يجعل كأنه جنى عليهما في حالة واحدة كذا في المبسوط (١).

فجعلت كالمقارنة في حق التضمين عملًا بالشَّبهين يعني لما علمنا بشبه التأخر في ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الجناية الثانية في حقهما وَجَبَ أن يعمل بشبه المقارنة في حق تضمين نصف المدفوع. والله أعلم.

* * *

بابُ غصب (٢) العبد والمدبّر والصبي والجناية في ذلك

لما ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يَرِدُ عليه وما يرد منه وذكر حكم من يلحق به، والفرق أن الغصب قاطع للسراية إلى آخره (٣).

وذكرالإمام قاضي خان: في الجامع الصغير (٤) هذه المسألة (٥) ثم قال: علل بعضهم بأن الغصب من أسباب الملك لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء الضمان (٦)، فإذا تخلل الغصب بين الجناية و [السراية] (٧) تنقطع السراية كما [لو] (٨) تخلل بينهما بيع؛ فإذا انقطعت السراية صار كأنه غصب عبدًا أقطع ومات عنده لا من القطع.

وأما إذا قطع المولى يده عند (٩) الغاصب صار مستردًا للعبد (١٠) ضرورة الاستيلاء عليه عند القطع (١١).


(١) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٧١).
(٢) سبق ص ١٤٣
(٣) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَصْبَ قَاطِعٌ لِلسَّرَايَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ. ينظر: الهداية (٤/ ٤٩٤)، العناية (١٠/ ٣٦٦)، البناية (١٣/ ٣١٦).
(٤) لعل الشارح وغيره ممن يذكر اسم (الجامع الصغير) لقاضي خان؛ يقصدون اختصار الاسم ولا يجدون إشكالًا في ذلك لشهرة الكتاب ولكن ما ورد في مصادر الفقه الحنفي الأخرى ممن أتى بعد قاضي خان وفيمن نقل عنه يؤكد أن أصل اسم كتابه (شرح الجامع الصغير).
وذكر ابن نجيم عنوان أول كتاب من مصادره في كتابه (البحر الرائق) شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (البحر الرائق ١/ ٢).
وقال ابن عابدين: وجزم به الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير. (حاشية رد المحتار ٣/ ١١٥).
وقال أصحاب الفتاوى الهندية: كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (الفتاوى الهندية ١/ ٥٢٤).
(٥) ينظر: العناية (١٠/ ٣٦٦)، البناية (١٣/ ٣١٦).
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٣١٦)، حاشية الشلبي (٦/ ١٦٦).
(٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ب): يد عبد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (أ): للعيب؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١١) في (ب): القاطع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.