(٢) سبق ص ١٤٣ (٣) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَصْبَ قَاطِعٌ لِلسَّرَايَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ. ينظر: الهداية (٤/ ٤٩٤)، العناية (١٠/ ٣٦٦)، البناية (١٣/ ٣١٦). (٤) لعل الشارح وغيره ممن يذكر اسم (الجامع الصغير) لقاضي خان؛ يقصدون اختصار الاسم ولا يجدون إشكالًا في ذلك لشهرة الكتاب ولكن ما ورد في مصادر الفقه الحنفي الأخرى ممن أتى بعد قاضي خان وفيمن نقل عنه يؤكد أن أصل اسم كتابه (شرح الجامع الصغير). وذكر ابن نجيم عنوان أول كتاب من مصادره في كتابه (البحر الرائق) شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (البحر الرائق ١/ ٢). وقال ابن عابدين: وجزم به الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير. (حاشية رد المحتار ٣/ ١١٥). وقال أصحاب الفتاوى الهندية: كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (الفتاوى الهندية ١/ ٥٢٤). (٥) ينظر: العناية (١٠/ ٣٦٦)، البناية (١٣/ ٣١٦). (٦) ينظر: البناية (١٣/ ٣١٦)، حاشية الشلبي (٦/ ١٦٦). (٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. (٩) في (ب): يد عبد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (١٠) في (أ): للعيب؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (١١) في (ب): القاطع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.