(٢) أخرجه أبي داود في السنن (كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث/ ٢١٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ/ بَابُ مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ١٥٠٠٠)، والدارقطني في سننه (باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره/ ٣٩٧٨، ٣٩٧٩)، قال الدارقطني: "قال أبو داود هذا حديث صحيح"، ينظر: سنن الدارقطني (٥/ ٥٩ - ٦٠).(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٧٩).(٤) [فوض] فَوَّض إليه الأمرَ، أي ردَّه إليه. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٠٩٩).(٥) قَدَّمَ فَصْلَ الِاخْتِيَارِ عَلَى فَصْلِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُؤَيَّدٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute