(٢) ذهب الحنفية إلى أنه لا تملك المرأة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، ويرى المالكية أن الطلاق الواقع بالتفويض عند اختيار الزوجة أو تطليقها نفسها هو الطلاق الثلاث، إذا كان التفويض بالتخيير، وقال الشافعية: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت ونوتهن، وقد علمت نيته أو وقع العلم بنيته صدقة، فتقع الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد والحنابلة قالوا ولا يطلق الوكيل أكثر من واحدة. انظر: البدائع (٣/ ١١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٥)، الشرح الصغير (٢/ ٥٩٥)، والمغني (٧/ ٢١٢). (٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢١١). (٤) روي في الآثار لأبي يوسف (باب الخيار/ ٦٣٩)، وفي سنن سعيد بن منصور (كتاب الطلاق/ ١٦٢٦). (٥) [الأحزاب: ٢٨]. (٦) أخرجة البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن بَابُ قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَاوَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا/ ٤٧٨٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطلاق/ بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ/ ١١٠٣). (٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢١١).