للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[عدم تأثر الخمر بالطبخ، فلا تحل]]

[المراد بالباذق، وحكمه] (والتاسع: أنّ الطبخ لا يؤثر فيها) (١) أي: طبخ الخمر بعدما صارت خمراً (٢).

(الباذَقُ) (٣): من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدًا، وقولُ من قال: معناه أنّها كلمةٌ فارسيةٌ [عُرِّبَت فلم] (٤) يعرفها النّبي -عليه السلام-، [أو] (٥) أنّه شيءٌ لم يكن في أيامه وإنّما أُحْدِثَ بعدَه ضعيف، كذا في "الْمُغْرِب" (٦).

وقيل: هو تعريب باذه، وهو الخمر، كذا في "الفائق" (٧).

[الخلاف في حكم شرب الباذق والمُنَصَّف]

(وكلّ ذلك حرام [عندنا] (٨) إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد) (٩) أي: عند أبي حنيفة/، (وإذا اشتد) (١٠) أي: عندهما (١١)، أما إذا كان حلوًا يحل شربه بالاتفاق، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (١٢).

(وهو قول بعض المعتزلة (١٣) (١٤) وقول بِشر الْمَرِّيْسِي (١٥)، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (١٦) (١٧).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٩).
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٤).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(٤) في (أ): (غريب علم).
(٥) في (ب): (و).
(٦) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤١).
(٧) يُنْظَر: الفائق في غريب الحديث والأثر (١/ ٩٠).
(٨) في (أ): (عنده).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٠) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠).
(١١) عندهما: أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-، فقد قال صاحب "الهداية" قبل ذلك: (وعندهما: إذا اشتد صار خمرًا، ولا يشترط القذف بالزبد؛ لأن الاسم يثبت به). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٧)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٥).
(١٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٢).
(١٣) الْمُعْتَزِلة: فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن معتقداتهم: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار ما لم يتُب، خلق القرآن، ومن أبرز شخصياتهم التاريخية: واصل بن عطاء، الجعد بن درهم، وقد اعتنق الخليفة العباسي المأمون الاعتزال على يد بشر المريسي، وأحمد بن أبي دؤاد، فكان ذلك سبباً في فتنة خلق القرآن، التي امتحن بها الإمام أحمد بن حنبل. يُنْظَر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (١/ ٦٤ - ٦٥).
(١٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
(١٥) بِشر الْمَرِّيْسِي: هو أبو عبدالرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة، المريسي، مولى آل زيد بن الخطاب، كان والدُهُ يهوديَّاً قصاراً صباغاً، وبِشْرٌ كان من أصحاب الرأي، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، إلا أنه اشتغل بالكلام، وجرد القول بخلق القرآن، حتى كان عين الجهمية في عصره، وحُكِيَ عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة، فمقته أهل العلم بسببها، وكفَّره أكثرهم لأجلها، وقد أسند من الحديث شيئا يسيراً عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، وأبي يوسف القاضي، وغيرهم، له تصانيف عِدَّة، منها: "الإرجاء" و "المعرفة" وغيرها في مذهبه، تُوُفِّيَ ببغداد ٢١٨ هـ، وقيل ٢١٩ هـ. يُنْظَر: تاريخ بغداد (٧/ ٥٣١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٩٩)، وفيات الأعيان (١/ ٢٧٧).
(١٦) الخلاف في شرب الباذق و المُنّصَّف:
- الحنفية: حلال شربه ما دام حلواً، ومحرم إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فإنه يحرم قليله وكثيره، على خلاف في اشتراط قذف الزَّبَد.
- المالكية والشافعية والحنابلة: أنه كل ذلك محرَّم إذا أسكر.
- بعض المعتزلة، كَبِشْر المريسي: يحل شربه. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٢)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٣)، الأم للشافعي (٦/ ١٤٩)، الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٣٩٦)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٥٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤).
(١٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٢).